الأول ، وبالاحتياط الثاني ( 1 ) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني . الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره . وعليه أيضا يكون المبيع له ( 2 ) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع لظاهر الحال ( 3 ) فيلزم بالثمن من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب . ( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان