مال المضاربة من غير إذن المالك ، إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض وقصد القرض . الرابع : كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له ، فقصد نفسه حيلة منه وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء ( 1 ) وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك وضامنا له بل ضامنا للبايع أيضا ، حيث إن الوفاء بمال الغير غير صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء ( 2 ) لأن رضى البايع