وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع ( 1 ) ، نعم يمكن أن يقال : إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر ، شبه القسمة أو نوع منها . وعلى ذلك يصح ايقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الأخبار أيضا ، على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض ، وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل . ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة ، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا ، فيكفي فيها مجرد التراضي ( 2 ) ، كما هو ظاهر الأخبار . والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وادراكه ( 3 ) فلا يجوز قبل ذلك ، والقدر