المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع ( 1 ) فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل . نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه ( 2 ) لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة . ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل ، فلو