ولا صلحا معاوضيا ( 1 ) ، فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض ( 2 ) ، ولا اشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ( 3 ) ، ولا اشكال الربا ( 4 ) ولو بناءا على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ( 5 ) . ومع الاغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة . فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ، ولتسم بالتقبل .