إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتى انقضت المدة ، فيجري فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة ( 1 ) ، وأما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له ، ويستحق العامل أجرة عمله ( 2 ) على اشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف لاقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله ، وإن كان البذر للعامل كان الزرع له