وإن الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال أن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضر وتعيين الشركة في صورة كونه أقل ضررا . لكن التحقيق مع ذلك خلافه ، وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته ، فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية ، أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية ( 1 ) ، فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة