ويستحق المالك عليه أجرة الأرض مضافا ( 1 ) إلى ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمة ، ولا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيناه في محله ، لأنه من جهتين ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة أيضا .