من قوله ( ع ) : " المغصوب مردود " [1] وجوب عوضه عند تلفه ( 1 ) هذا مضافا إلى خبر السكوني عن علي ( ع ) أنه كان يقول : " من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " ( 2 ) . وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها لا يخلو عن قوة ( 3 ) لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت ( 4 ) واشتغال
[1] الوسائل : ج 17 باب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 13 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .