عن الحلف [1] فهي باقية تحت العموم . ودعوى : أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة الخروج عن كونها أمانة ، أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها . ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة [2] بدعوى : أن الرد أعم من رد العين ورد البدل ( 3 ) ، واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم
[1] سورة النساء آية 58 . [2] سورة البقرة آية 283 .