responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96


له في الأولى ، كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك .
وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح ، أو كون الزيادة له . بدعوى أن هذا المقدار - وهو ايقاع عقد مضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل ، يكفي في جواز جعل حصة من الربح له . وفيه : أنه وكالة لا مضاربة ( 1 ) والثاني أيضا لا مانع منه ( 2 ) وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على حسب قرارهما . وأما الثالث فلا يصح ( 3 ) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ، ومعه يرجع إلى التشريك .
( مسألة 32 ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن

96

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست