له في الأولى ، كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك . وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح ، أو كون الزيادة له . بدعوى أن هذا المقدار - وهو ايقاع عقد مضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل ، يكفي في جواز جعل حصة من الربح له . وفيه : أنه وكالة لا مضاربة ( 1 ) والثاني أيضا لا مانع منه ( 2 ) وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على حسب قرارهما . وأما الثالث فلا يصح ( 3 ) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ، ومعه يرجع إلى التشريك . ( مسألة 32 ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن