من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة فيلحق كلا حكمه ( 1 ) وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية ، وحينئذ فإن كان العامل الثاني الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله ، وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له أو للعامل الأول أو مشترك بين العاملين ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق للعامل الثاني شيئا ، وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق ، فيكون تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان ( 2 )