إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح ، فيستحق حصته من ذلك ( 1 ) وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح ( 2 ) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط