responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب المضاربة ، الأول ( عدد الصفحات : 399)


( مسألة 29 ) : تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك ، أما الأول : فلاختصاص الإذن به ( 1 ) وأما الثاني : فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه ( 2 ) فإن كان المال نقدا صح ، وإن كان عروضا فلا ( 3 ) لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين ، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته ؟ قد يقال بعدم الجواز ، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو متعلق حقه .
وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من حياته ، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة ، لأن له حقا بحسب جعل الواقف . وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا ، وإنما ينتقل إليه المال حال موته وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث

91

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست