responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 92


فيه - فإن له حقا فيما زاد ، فلذا يصح إجازته ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها - على القول بالبطلان بموته - فإنه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحة الإجارة كون المال في معرض الانتقال إليه وإن لم يكن له علقة به حال العقد ( 1 ) فكونه سيصير له كاف ومرجع إجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله المورث ( 2 ) لا قبوله ولا تنفيذه فإن الإجازة أقسام قد تكون قبولا لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولا وقد تكون راجعا إلى اسقاط حق ، كما في إجازة المرتهن

92

نام کتاب : كتاب المضاربة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست