وعلى الثاني يكون المالك مخيرا ( 1 ) بين أن يفسخ المعاملة لتخلف الشرط ، فيأخذ أجرة المثل للأرض ( 2 ) وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط حق شرطه ، وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا ( 3 ) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر . ( مسألة 10 ) : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك - فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم ( 4 ) وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ ( 5 ) وكذا لو كان الماء