مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها . وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا ( 1 ) سواء كان الزارع عالما أو جاهلا ( 2 ) وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه . وربما يقال بالصحة مع علمه بالحال ( 3 ) ولا وجه له ( 4 ) وإن