أمين فيقبل قوله . والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة ( 1 ) ، بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصيا في ذلك . ( مسألة 59 ) : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا ، يتحالفان ( 2 ) ، فإن