في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين ( 1 ) .< فهرس الموضوعات > التنازع في الرد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 57 ) : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك ( 2 ) .< فهرس الموضوعات > التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 58 ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ( 3 ) ، ولأنه