حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح ( 1 ) إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح . ( مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران ، فادعى المالك أنه أقرضه ، وادعى العامل أنه ضاربه ، قدم قول المالك مع اليمين ( 2 ) .