الانكار من الأول وبين دعوى التلف ( 1 ) . ( مسألة 55 ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة ( 2 ) .( مسألة 56 ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر ، قدم قول المنكر ( 3 ) وكل من يقدم قوله