المال إليه ، فأقام المالك بينة على ذلك ، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه ، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل ( 1 ) نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشئ ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف ، قبل منه ، لعدم المنافاة بين