responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47


إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصته من نمائها .
ودعوى : أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها . مدفوعة : بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع . نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماءها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نماءه مع نفس تلك الأصول .
< فهرس الموضوعات > إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 21 ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل اتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستيجار بحصة من الثمرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 22 ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعامل مع تعينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد

47

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست