للعمومات ( 1 ) ، ودعوى : أن ذلك على خلاف وضع المساقاة ، كما ترى ( 2 ) ، كدعوى : أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ( 3 ) ، إذ هو أول الدعوى . والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه . ففيه : أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة ، كما في المقام حيث إن تلك الأصول وإن لم يكن للمالك الشارط