الثمر وملكيتها وإن تلف بعد ذلك ، بأنا نمنع ( 1 ) كون المساقاة معاوضة بين حصة من الفائدة والعمل بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستمناء له وللمالك ويكفيه احتمال الثمر وكونها في معرض ذلك . ولذا لا يستحق العامل أجرة عمله ( 2 ) إذا لم يخرج أو خرج وتلف