responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)


أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 1 ) . والأقوى عدم السقوط مطلقا ( 2 ) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل ، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، أما مع كونها للعامل ، فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط . ( مدفوعة ) مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 3 ) لحصول العوض بظهور

41

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست