إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
أصلا فتسقط وصورة التلف فلا ( 1 ) . والأقوى عدم السقوط مطلقا ( 2 ) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به . ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل ، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، أما مع كونها للعامل ، فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل ، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول ، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط . ( مدفوعة ) مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف ( 3 ) لحصول العوض بظهور