إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
مدفوعة : بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها ( 1 ) . فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضا فإنه لا يقدم قول ذي اليد . هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما ، وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع . ولو علم أنه قال : ( أحلتك على فلان ) وقال ( قبلت ) ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربما يقال : إنه يقدم قول مدعي الحوالة ، لأن الظاهر من لفظ ( أحلت ) هو الحوالة المصطلحة ، واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة . وفيه : منع الظهور المذكور ( 2 ) .