responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)


مدفوعة : بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها ( 1 ) . فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر : دفعتني هبة أو قرضا فإنه لا يقدم قول ذي اليد . هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما ، وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع . ولو علم أنه قال : ( أحلتك على فلان ) وقال ( قبلت ) ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربما يقال : إنه يقدم قول مدعي الحوالة ، لأن الظاهر من لفظ ( أحلت ) هو الحوالة المصطلحة ، واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة . وفيه : منع الظهور المذكور ( 2 ) .

291

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست