responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > لو أحال المكاتب سيده على مدينه .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح ( 1 ) فيجب عليه تسليمه السيد ( 2 ) ، ويكون موجبا لانعتاقه ، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة ، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال ، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده ، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل ، وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال ( 4 ) ودعوى : أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال ، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا ، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة .

290

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست