مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود " 1 " ) . ودعوى : أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى . وأيضا لا اشكال في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد ، فيكون من ضم ذمة إلى أخرى ، وليس من مذهبنا ، وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب ، كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف . مدفوعة : بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات ، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح . وكونه من ضمان ما لم يجب ، لا يضر بعد ثبوت المقتضي [1] ، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو اجماع ( 2 )