responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207


مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود " 1 " ) . ودعوى : أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى .
وأيضا لا اشكال في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد ، فيكون من ضم ذمة إلى أخرى ، وليس من مذهبنا ، وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب ، كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف .
مدفوعة : بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات ، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح . وكونه من ضمان ما لم يجب ، لا يضر بعد ثبوت المقتضي [1] ، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو اجماع ( 2 )



[1] المائدة : 1 .

207

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست