أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ( 1 ) وحينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال ( 2 ) بمعنى صرفه فيه وعلى الأول : إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ( 3 ) ويرجع المضمون له على المضمون عنه . كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته . وعلى الثاني : لا يبطل بل يوجب الخيار ( 4 ) لمن له