مع العامل ، والأجرة عليه لأن ذلك لمصلحته . ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل [1] واستيجار
[1] الوسائل : ج 17 ب 12 من أبواب كتاب احياء الموات ، ح 1 .