المساقاة ( 1 ) . نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا اشكال في صحته ( 2 ) ، وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضا منه ، وإلا - كما في الحفظ ونحوه - ففي صحته قولان أقواهما الأول ( 3 ) . وكذا الكلام ( 4 ) إذ كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مر .