responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26


المساقاة ( 1 ) . نعم لو أبقى العامل شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك فإن كان يوجب زيادة الثمرة فلا اشكال في صحته ( 2 ) ، وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضا منه ، وإلا - كما في الحفظ ونحوه - ففي صحته قولان أقواهما الأول ( 3 ) . وكذا الكلام ( 4 ) إذ كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه ، كما مر .

26

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست