إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه . وأيضا الحكم على خلاف القاعدة . ولا إطلاق في خصوص الباب ، ولا سيرة كاشفة ، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارف . ووجه الصحة : أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به . وهذا هو الأقوى ( 1 ) . ثم لا يخفى أن الاشكال إنما هو فيما إذا قال : ( إعط مما لي عليك من الدنانير دراهم ) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه . وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الاشكال فيه ، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ ، بأن يدفع الدنانير ، وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم ، وتشتغل ذمة المحال عليه بها ، وتبقى