غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ومجرد هذا لا يصيره عقدا ، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء . وهو لا يكون عقدا وإن احتاج إلى الرضا من الآخر ، كما في الوفاء بغير الجنس ، فإنه يعتبر فيه رضا الداين ومع ذلك ايقاع ، ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الايقاع ، فإنه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في العقود اللازمة ، ويتحققان بالكتابة ونحوها ( 1 ) . بل