responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248


غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ومجرد هذا لا يصيره عقدا ، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء . وهو لا يكون عقدا وإن احتاج إلى الرضا من الآخر ، كما في الوفاء بغير الجنس ، فإنه يعتبر فيه رضا الداين ومع ذلك ايقاع ، ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الايقاع ، فإنه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في العقود اللازمة ، ويتحققان بالكتابة ونحوها ( 1 ) . بل

248

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست