ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ( 1 ) ولو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع ( 2 ) نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ( 3 ) ، لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه . ( تم كتاب الضمان )