وعليه رهن ودين آخر لا رهن عليه فأدى مقدار أحدهما أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع ، وهكذا . فإن الظاهر في الجميع التقسيط . وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي . ويقبل قوله إذا أدعى التعيين في القصد ( 1 ) لأنه لا يعلم إلا من قبله . ( مسألة 28 ) : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه ( 2 ) كما لا يشترط العلم بمقداره ( 3 ) فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال : " علي