إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
أمانة ، لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 ) . وإن كان بعنوان وفاء ما عليه ، فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن ، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاءا ، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني ، وإن قلنا : أنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه - كما هو ظاهر المشهور - ( 2 ) فيشكل صحته وفاءا ، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد ( 3 ) ، وبعد الأداء