responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)


أمانة ، لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط ( 1 ) .
وإن كان بعنوان وفاء ما عليه ، فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن ، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاءا ، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني ، وإن قلنا : أنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه - كما هو ظاهر المشهور - ( 2 ) فيشكل صحته وفاءا ، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد ( 3 ) ، وبعد الأداء

151

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست