لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره ، وإما لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء ، فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه ، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء . وظاهرهم هو الوجه الأول . وعلى أي حال لا خلاف في أصل الحكم وإن كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمته من حين الضمان ( 1 ) في قبال اشتغال ذمة الضامن سواء أدى أم لم يؤد . فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت