فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله عليه يكون ضمانا فإن كان بأذنه يتهاتران بعد أداء مال الضمان ( 1 ) ، وإلا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه ، وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعا ، وليس من الحوالة ، لأن المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حوالة ، ومع الاغماض عن ذلك غاية ما يكون أنه يكون داخلا في كلا العنوانين ، فيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافا إلى ما يكون مشتركا .