أن يقال : بامكان تحقق الضمان منجزا مع كون الوفاء معلقا على عدم وفاء المضمون له ( 1 ) ، لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة ، إذ حقيقته قضية تعليقية ، إلا أن يقال : بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي .