ابن عبد اللَّه الطويلة ، وموضع الاستشهاد منها قوله عليه السلام : إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم [1] . حيث تدل على وجوب تصديق المؤمنين ، فيجب قبول اخبار جماعة بالغ حد الاستفاضة . وفيه ما لا يخفى ، إذا المراد بالمؤمنين في الرواية هو الجنس ، لأنه المتعين بعد تعذر الاستغراق ، وتصديق جنس المؤمن المأمور به في الروايات والممدوح في الكتاب المعني بقوله تعالى * ( « يُؤْمِنُ بِالله ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ) * ، يراد به معنى غير قبول الشهادة ، ضرورة قيام الضرورة على عدم فبول شهادة بعض المؤمنين من غير اعتبار شيء من الصفات ، وهو التصديق مع عدم ترتيب الاثار الذي هو مفاد قوله تعالى * ( « قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ » ) * [2] . مضافا الى كون الأمر بالتصديق في هذه الرواية أمرا إرشاديا ، لمعلومية عدم حرمة استيداع الفاسق شرعا . ومن الواضح أن مجرد الاتهام يكفي في الأمر الإرشادي ولا حاجة الى كون قول المؤمنين حجة شرعية حتى يتفرع عليه ثبوت فسق الرجال شرعا ، بل لو جعلنا الأمر بالتصديق شرعيا لوجب إخراج المورد كما لا يخفى . والحاصل ان اخبار المؤمنين عن فسق شخص موجب للنهي الإرشادي عن استيمانه ، من غير أن يكون حجة شرعية ، فلعل نظر الإمام في الأمر بتصديقهم المراد به ترك عدم الاعتناء المبالاة بقولهم الى كون قولهم منشأ للتهمة المانعة عن الاستيمان لا الى كون قولهم حجة شرعية . نعم في صحيحة أبي يعفور [3] الواردة في العدالة دلالة على ثبوتها بالاشتهار ، وكذا
[1] الوسائل ب 6 من كتاب الوديعة وأحكامها . [2] سورة التوبة : 60 . [3] الوسائل ج 18 ب 41 من أبواب الشهادات .