قاعدة نفي الضرر ، وأما مع عدم التعذر ففي القضاء عليه قولان ، والمشهور القضاء ، لكن الدليل عليه غير مساعد ، لعدم وفاء الإطلاقات بالدلالة على ذلك لإهمالها من هذه الجهة أو لانسباق الحاضر منها واختصاص ما ورد في خصوص القضاء على الغائب بالنائي بحكم التبادر . مضافا الى ما يظهر من روايات عديدة ناطقة بعدم القضاء الا بعد السؤال عن المدعى عليه المعللة بأن ذلك أحوط وأبى في القضاء ، مثل رواية محمد ابن مسلم عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الأخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء [1] . ومثله غيره . ودعوى اختصاصها بالمتخاصمين الحاضرين . لا تضر ، لان الظاهر منها إعطاء قاعدة القضاوة من غير مدخلية لحضور الخصم وغيبته ، فالسؤال عن المدعى عليه كسائر ما ورد في آداب القضاء أمر راجع الى شرائط القضاوة ، سواء تعلقت بالحاضر أو الغائب . وأما ظهورها في الندب ، فغير قادح أيضا بعد كون الحكم في الحاضر على نحو الوجوب بالإجماع ، وتعليل الحكم الوجوبي بما يلوح منه الندب باب معروف في الروايات يراد إبداء المناسبة . ونظيره ما ذكره المحقق القمي في استدلال الامام عليه السلام على طرح الشاذ النادر من الروايتين المتعارضتين بحديث التثليث الذي حمله على الاستحباب . فما عن عوائد المحقق النراقي من حمل الرواية على الاستحباب ليس بجيد . لا يقال : ربما يكون في عدم الحكم على الحاضر في البلد الغائب عن
[1] الوسائل ج 18 ب 4 من أبواب آداب القاضي ح 2 وهو عن أبى جعفر عليه السلام .