عليه أو لعذر آخر قضى بالنكول أو بعد الرد ، مع أن إيقاف سماع الدعوى على البينة مما لم يلتزم به أحد . ولازم المكتفي باليمين على نفي العلم ذلك إذا كان المدعي معترفا بعدم علمه . فان قلت : قد صرح بعضهم بأن الوارث ان علم بالحال فيما يتعلق بمورثه من الدعاوي حلف على البت ، والا فيكتفى منه باليمين على عدم العلم . وقضية المقابلة أن يكون الأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك ، فقولهم « ان اليمين فيما يتعلق بفعل النفس لا بد أن تكون على البت » ينزل أيضا على صورة العلم بالحال ، نظير قولهم في فعل الغير . قلت : المصرح قد اختلط عليه الحال بعض الاختلاط ، لأنا نقول : ان الوارث يكتفي منه الحلف على عدم العلم مطلقا سواء علم بالحال أم لا . والظاهر أنه رأي الكل أو الجل ، ومقتضى المقابلة أنه لا يكتفي في فعل النفس أيضا إلا بالبت . ولعل التصريح المزبور منشؤه الاشتباه في مسألتنا هذه . [ اعتبار الحلف في المدعى عليه ] وأما الاخبار فهي أيضا تدل على اعتبار الحلف في المدعى عليه وان كان في بعضها التقييد بالجحود والإنكار ، لأن المقام ليس مقام التقييد كما لا يخفى ، والخصم أيضا يساعدنا على ذلك وانما يدعي أن اليمين أعم من أن تكون على البت أو على نفي العلم . وأنت خبير بأن اليمين المقابلة للبينة لا يراد بها سوى ما يتعلق منها بالواقع كالبينة ، فالمراد باليمين ليست الا ما كانت ناظرة إلى نفي الدعوى واقعا كالبينة المثبتة لها كذلك : فمنها ما مر في ذيل حديث البصري « ولو كان المدعى عليه حيا لا لزم اليمين