responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 137


بين العلماء قولا وفعلا الاستفصال عن سبب الفسق ، وكذا لم يتحصل فيه الغلبة المشار إليها .
وأما أصالة الصحة فعدم جريانها في الاخبار بالفسق - أي في مدلوله الالتزامي أعني السبب - واضح ، لأن أسباب الفسق ليست مما تقبل الصحة والفساد .
كل ذلك مضافا الى عدم كون الاخبار بالفسق مثل الأخبار بالملكية من الأمور الواقعية المتحدة بحسب المفهوم عند الكل ، بل مثل الاخبار بالرضاع والملك الذي يختلف حقيقته بحسب اختلاف الأنظار .
[ كيفية تعديل الشهود ] كل ذلك في الفسق ، وأما العدالة فقد تبين الحال فيها أيضا مما ذكرنا ، لأنه إن جعلناها من المفهومات المتحدة عند الكل جرى فيها ما قويناه من حمل الاخبار بمثلها على الواقع باعتقاد السامع والا لم ينفع خبر حسي أو ما في حكمه أصلا ، لقيام احتمال الحدس في الكل الا ما شذ . وعلى هذا يكون أصالة الصحة من جزئيات هذه القاعدة ، أعني قاعدة حمل الاخبار على الصحة ، بمعنى اندراجهما معا تحت قاعدة أخرى .
وهو ما قواه بعض مشايخ متأخري المتأخرين في كشف الغطاء من أن الأصل في كل شيء مردد بين صحيح نافع وفاسد غير نافع الصحة فعلا كان أو قولا أو عينا خارجيا . فمدعي العيب يطالب بالبينة ، لأن الأصل السلامة مثلا .
وان قيل بتعدد مفهومها وتردده بين الملكة وحسن الظاهر وظهور الإسلام ، جرى فيه ما قلنا في مثل الشهادة بالرضاع من عدم الإشكال في الاستفصال . لكن قد يقال بوجوب الاستفصال على التقدير الأول أيضا ، لأن العدالة وان كانت هي الملكة عند الكل الا أن تقييدها بعدم الفسق الواقعي يجعلها مثل الفسق في

137

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست