غير معذور كان الحكم صوريا ظاهريا في مرحلة الظاهر أيضا . وأما شهود الطلاق فالظاهر من أدلته أيضا اعتبار العدالة الواقعية فيهم ، فلو كان الشاهدان فاسقين حرم عليهما تزويج المرأة المطلقة بمحضرهما وهكذا غيرهم . لكن في القواعد أنه يجوز لهما نكاحها على اشكال . وعلى الأول فإحراز العدالة منوط بنظر المطلق ، فيكفي إحرازه على إحراز غيره في صورة الشك لا مطلقا . هذا ، وقد يقال ان كون العدالة شرطا واقعيا في حق جميع المكلفين مشكل ، لما يترتب عليه من المفاسد التي لا يظن بالتزام أحد إياها ، مثل سماع قول كل من يتمرد من قبول حكم الحاكم مدعيا لفسق الشهود ولزوم الهرج والمرج ، فلا يبعد القول بأن علم غير الحكام بفسق الشهود غير مؤثر في جواز النقض ، وأما الحكام فلا ضير في القول بجواز النقض في حقهم ، بمعنى عدم وجوب إنفاذ الحكم المستند إلى البينة الفاسقة عليهم إذا كانوا عالمين بها . وعبارة الشرائع في هذه المسألة لا تخلو عن إجمال ، قال : ولو حكم بالظاهر ثمَّ تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه . لاحتمال البناء على المعلوم والمجهول في الفعلين ، أعني حكم ونقض ، فعلى الأول اختص النقض بالحاكم ، وعلى الثاني عم كل من تبين عنده فسق الشهود . واللَّه العالم . التقاط [ كيفية تعديل الشهود أو جرحهم ] اختلفوا في قبول التعديل والجرح مطلقين أو مفصلين أو مختلفين على أقول ، وقبل الخوض في المسألة فلتقدم مقدمتين : ( الاولى ) ان متعلق الاخبار قد يكون حكما شرعيا صرفا ، وقد يكون موضع