responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 98


وقصد الامتثال يكون على أنحاه ، تارة : يعبد الله ويمتثل أوامره لأنه خالقه ورازقه ، وأخرى : يعبده ويطيعه خوفا من عذابه ، وثالثة :
طمعا في جنته ، ورابعة : طلبا للمزيد من فضله . ونحو ذلك ، وقد يعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة وتلك عبادة أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام .
فإن كان المعتبر عدم وجود شئ من الدواعي النفسانية والأمور المادية كان الأخذ منافيا ولم يكن عمله مقربا ومسقطا للتكليف ، وإن كان المعتبر الامتثال والقيام بالعمل وتحققه في الخارج - وإن كان الداعي إليه الأجرة - جاز أخذها ، وكأنه يأخذ الأجر على إطاعة الله وامتثاله ، لكن المانعين لا يصححون الداعي إلى الداعي ، فأما الامتثال خوفا فغير مضر .
ومنها : التنافي بين الوجوب وأخذ الأجرة ، لأن ايجاب العمل مقتضاه سلب اختيار العبد في العمل والغاء ملكيته له ، فهو ليس له حتى يأخذ شيئا بإزائه أو لا يأخذ ، بل إن العمل حينئذ يوجد في الخارج مملوكا لله ، وهذا نظير ما إذا كان أجيرا لزيد في خياطة مثلا فإنه لا يجوز له أن يملك نفس هذه الخياطة لعمرو .
وأجاب عنه السيد " قده " بعد قوله : " إنه مختص بالواجب العيني " بوجهين أحدهما : " منع كون الوجوب من الله تعالى موجبا للملكية نظير الملكية للناس " .
وتوضيحه : إن الايجاب لا يوجب سلب ملكية الانسان لعمله ،

98

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست