وعدم الدليل على المنع سوى دعوى الاجماع والشهرة أو عدم الخلاف ، ولا حجية في شئ منها لا سيما مع ما مر من وجود الخلاف بل دعوى الشهرة على الجواز ، وسوى ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من المحقق الثاني من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، وقد بين في محله عدم الدليل عليه ، لمنع الاجماع - مع أن القدر المتيقن منه على فرضه الواجب العيني التعيني التعبدي - ولضعف سائر ما استدلوا به عليه " . وقد استدل على المنع بوجوه : منها : إنه مناف لقصد القربة . وفيه : أنه يختص بالتعبدي ولا يشمل التوصلي ، وهل القضاء من التعبديات أو التوصليات ؟ إن نتيجة القضاء كنتيجة الطهارة من الخبث ، فكما أن الطهارة من الخبث حصولها لا يتوقف على قصد القربة فإن أثر القضاء هو فصل الخصومة وهو يتحقق من غير حاجة إلى قصد القربة ، فكون القضاء من التعبديات غير معلوم ، إلا أن يقوم دليل على اعتبار قصد القربة فيه حتى مع تحقق الغرض منه بدونه . وقد اختلفوا في العبادات ، هل يكفي فيها قصد امتثال الأمر أو لا بد من قصد القربة أيضا ؟