responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 99


فمثلا عندما ينذر دفع كذا من المال في سبيل الله ، يجب عليه ذلك عند تحقق مطلوبه لكن ذلك لا يخرجه عن ملكه فلو باعه كان البيع صحيحا وضعا ، فالوجوب التكليفي لا يقتضي سلب الملكية ، وكذلك العمل إن وجب لا يخرج عن ملك العبد .
والثاني : " لا مانع من اجتماع المالكين إذا كان إحدى الملكيتين في طول الأخرى فإن الله تعالى مالك لذلك الفعل والمستأجر أيضا مالك له لكن لا لنفسه بل لله تعالى " .
وتوضيحه : إن سلمنا كون الفعل ملكا لله فإنه لو كانت ملكيته عرضية ورد الاشكال بأنهما لا يجتمعان لأن اعتبار الملكيتين كذلك غير معقول ، لكن إحدى الملكيتين في طول الأخرى نظير ملكية العبد التي هي في طول ملكية مولاه ، فإنه يملك ما وهب مثلا لكنه مع ما في يده لمولاه ، كما أن العقلاء يعتبرون الملكية لما يحصل من الطرق المعينة ، والشارع قد أمضى هذه الملكية ووافق على هذا الاعتبار إلا بالنسبة إلى أشياء مخصوصة كالخمر والخنزير ، وبالنسبة إلى طرق معينة كالمنابذة والربا ، بل الملكية من ضروريات جميع الأديان . مع أن الله عز وجل مالك السماوات والأرضين ، وسنخ ملكه للأشياء غير سنخ ملكيتنا لها إلا في المورد الذي جعل هو سنخ ملكيتنا لنفسه ، حيث قال تعالى في آية الخمس : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " الآية [1] .



[1] سورة الأنفال : 41 .

99

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست