responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96


لرفع الحاجة ، ويجوز أخذ المال في مقابلها لأنها مملوكة لأصحابها ، ومع الوجوب يكون للمسألة وجوه : أحدها : وجوب العمل مجانا ، والثاني : وجوب العمل مع جواز أخذ الأجرة ، وقد يجب الأخذ للانفاق على من يجب الانفاق عليه ، والثالث : وجوب العمل مع الخيار في أمر أخذ الأجرة عليه .
قالوا : ولا منافاة بين الوجوب وأخذ الأجرة على العمل ، نعم لو صرح بوجوب اتيانه مجانا لم يجز ، وأما مع عدم التصريح أو التصريح بالاختيار أو وجوب الأخذ للانفاق الواجب أخذ ، وذلك لا ينافي وجوب العمل ، ومع الشك في اشتراط المجانية في هذا الواجب وعدمه كان له الأخذ كذلك جميعا بين دليل وجوب العمل ودليل حرمة عمل المسلم ، لما تقدم من عدم المنافاة .
واختار السيد في العروة الجواز مطلقا [1] قال : " للأصل والاطلاقات



[1] أي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ، ولا بأس بايراد نص عبارته : " اختلفوا في جواز الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما مطلقا أو مع الضرورة أو مع عدم التعين عليه أو مع الأمرين وعدم جوازه مطلقا على أقوال ، فعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضي وعن المفاتيح نقله عن بعضهم ، وعن شرحه اسناد جواز الأخذ إلى المشهور ، وظاهره اطلاق الجواز ، وعن جماعة المنع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه قال : عندنا لا يجوز بحال وظاهره الاجماع عليه ، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة ، وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية في بيت المال قال : ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع ، وكذا عن المسالك ، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة ومع التعين والكفاية لا يجوز قولا واحدا ، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية " .

96

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست