responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 95


أو تعبديا فوجه المنع من أخذ الأجرة عليه هو أن أخذ الأجرة إنما يصح حال كونه مالكا لما يعطيه في مقابل الأجر ، فلا مانع من أن يملك الانسان ما يملكه عينا أو عملا ويأخذ العوض ، ولذا لا يجوز له أن يؤجر نفسه لثالث في ذلك الزمان المعين أو العمل المعين ، وأما إذا كان العمل واجبا عليه شرعا ولا يجوز له تركه فإنه لا يملك ذاك العمل بل عليه اتيانه وتسليمه لله ، وحيث لا يملكه بل كان ملكا لله سبحانه فلا قدرة له على أن يملكه الغير سواء كان تعبديا أو توصليا ، وأضاف في الجواهر بأنه لو أخذ عوضا عنه لزم الجمع بين العوض والمعوض ، لكن الأولى أن يقال : بأنه عوض بلا معوض فهو آكل للمال بالباطل .
وفي الواجب الكفائي صرح الأكثر بأنه لو تعين بالانحصار لم يجز أخذ الأجرة عليه وإلا جاز لقدرته على الترك ، لكن الواجب الكفائي - عندنا - يتعلق بالمكلفين ، أي بكل واحد منهم كالواجب العيني سواء كان عباديا أو لا ، والفرق بينهما حينئذ أن العيني لا يسقط بقيام الغير به بخلاف الكفائي فإنه يسقط بقيام الغير به بحكم العقل ، وعليه فقبل قيام أحد المكلفين بالواجب لا يملك أحد منهم العمل فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه لكونه أكلا للمال بالباطل ، فظهر أنه لا فرق بين الواجب الكفائي المتعين وغيره في عدم جواز أخذ الأجرة .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى جواز أخذ الأجرة وقالوا في وجه الجواز : بأن هذه الأعمال صالحة لأن تقع عليها المعاملة - بقطع النظر عن الوجوب - لأن لها مالية ويبذل بإزائها المال

95

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست